عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

246

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[ 12 / 446 ] ما تجوز هبة الثواب وما يجوز من العوض فيها وما لا ثواب فيه من الهبات من كتاب ابن المواز قال : وإذا وهبته عبدا أو دابة ( 1 ) , فأراد أن يعوضك عبدا أو عرضا مثل القيمة أو أكثر , فليس له ذلك إلا برضاك , فاتت الهبة أو لم تفت , ولا يثبتك الا قيمة من الدنانير وهذا إلى قال ابن المواز : هو قول اشهب . قال سحنون : لا أقول به . وكل ما أثابه ككا فيه القيمة لزمه . ومن كتاب ابن الموااز قال : فإن رضى بقبول غير العين نظر ؛ فإن فاتت الهبة , جاز قبوله مما يجوز إن تسلم الهبة فيه , وإن لم تفت جاز قبول ما يجوز أن تباع الهبة به بدءا به , فإن أبى قيل له : إما أثبجته بالعين , وإلا رددت / الهبة . فإن أثابه القيمة , فلا حجة للواهب في رد الهبة . قال مالك : ولا تجوز هبة العبد الآبق والبعير الشارد للثواب , ولا جنين في البطن , ولا مالم يبد صلاحه من ثمر أو حب , إلا أن يكون لغير ثواب . ومن هبته دارا , فعوضك دينا له على رجل , أو خدمة عبد سنين , أو سكنى دار سنين , فإن فاتت الهبة , فلا يجوز الا في الدين , فيجوز , حل أاو لم يحل . محمد : يريد لأنه حواله , فيريد إذا مما تقوم به الهبة في الاستهلاك من دنانير أو دراهم . وأما الكراء والخدمة فدين في دين وإن كانت الهبة لم تتغير , فلا بأس بكل ما ذكرنا . وأجاز أشهب العوض بالدين مثل قول ابن القاسم , وأجازه في السكنى والخدمة , وروى عن مالك أنه أجا از أن يكرى دارا بدين لك على رجل , وأما بدين لك علجى ربها فلا يجوز . وأجازه أشهب . قال : لأنه قد قبض الدار , فلا يدخله الدين بالدين , ولم يأخذ به ابن المواز . قال : ولا يعوضمك عرضا له في ذمة رجل ان فاتت الهبة لأنه دين في دين . وقاله ابن القاسم , وأشهب . . .

--> ( 1 ) في الأصل : شابة . وهى تصحيف .